drivingchallenge.com

يسلِّم الإمام في صلاة الجنازة

June 3, 2024, 12:26 am

يسلِّم الإمام في صلاة الجنازة. قد نواجه هناك الكثير والمزيد من الأسئلة والتمارين والمسائل الدراسية التي تأخذ طابع الأهمية لمقررات الدراسات للمواد الأدبية والعلمية وقد يتطلب الوصول لايجاد حل للسؤال الدراس الذي يحتاج له الإجابة الصحيحة ومن موقع المراد الشهير نعمل بكل بذل جهود لايجاد حل سؤالكم الدراسي يسلِّم الإمام في صلاة الجنازة. الخيارات المطروحة هي: تسليمة واحدة. تسليمتين. يسلِّم الإمام في صلاة الجنازة . - منبع الحلول. ليس لها تسليم. ويكون الجواب هو: تسليمتين

التَّسليمُ في صَلاةِ الجِنازةِ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

السؤال: إذا كان الإمام بعد صلاة الجنازة يسلم مرتين ، والذي أعلمه أن بعد صلاة الجنازة التسليم مرة واحدة على اليمين ، فهل أفعل ما اعلمه أم يجب على أن اتبع الإمام وأسلم مرتين ؟ الجواب: الحمد لله أولاً: الذي عليه أكثر أهل العلم: أن التسليم من صلاة الجنازة مرةً واحدةً عن اليمين. قال ابن عبد البر: " فَجُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ: عَلَى تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ". انتهى من "الاستذكار" (3/32). يسلّم الامام في صلاة الجنازة - عالم الاجابات. وقال ابن قدامة: "التَّسْلِيمُ عَلَى الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ ، عَنْ سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم… وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُمْ مُخَالِفٌ فِي عَصْرِهِمْ ، فَكَانَ إجْمَاعًا. قَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ إلَّا عَنْ إبْرَاهِيمَ [ أي النخعي] " انتهى من "المغني" (3/418). و " قَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ، قِيلَ لأبي عبد الله [يعني: الإمام أحمد]: أَتَعْرِفُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَتَيْنِ ؟ قَالَ: لَا ، وَلَكِنْ عَنْ سِتَّةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَلِّمُونَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً ، خَفِيفَةً عَنْ يَمِينِهِ ، فَذَكَرَ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، وَوَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ ، وَابْنَ أَبِي أَوْفَى ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ.

يسلّم الامام في صلاة الجنازة - عالم الاجابات

((نيل الأوطار)) (4/76) في صلاةِ الجِنازة، وهو مذهبُ الجمهورِ: المالِكيَّة [8348] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/217)، ((الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي)) (1/413). ، والشافعيَّة [8349] ((المجموع)) للنووي (5/239)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/341). ، والحَنابِلَة [8350] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/119)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/885). التَّسليمُ في صَلاةِ الجِنازةِ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. الأدلَّة: أولًا: من السُّنَّة 1- عمومُ حديثِ: ((وتَحليلُها التَّسليمُ)) [8351] أخرجه أبو داود (61)، والترمذي (3)، وابن ماجه (275) من حديث علي رَضِيَ اللَّهُ عنه. قال الترمذيُّ: أصحُّ شيء في هذا الباب وأحسَنُه، وحسنه النووي في ((الخلاصة)) (1/348)، وابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (2/230)، (1/506)، وصحَّحه الألباني في ((إرواء الغليل)) (301). 2- عن عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها، قالتْ: ((كان يختمُ الصَّلاةَ بالتَّسليمِ)) [8352] أخرجه مسلم (498). ثانيًا: أنَّها عبادةٌ افتُتِحَت بالتَّكبيرِ، فتُختتَمُ بالتسليمِ؛ كالصَّلاةِ المفروضةِ [8353] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/342). الفرع الثَّاني: عددُ التَّسليمِ في صَلاةِ الجِنازة اختلَفَ أهلُ العِلمِ في عددِ التَّسليمِ في صلاةِ الجِنازة: هل هو تسليمةٌ أو تسليمتان [8354] اختَلفوا في المستحبِّ، وحُكي الإجماعُ على جوازِ الاقتصارِ على تسليمةٍ واحدةٍ في الصلاة، فقال ابنُ المنذر: (أجمَعوا على أنَّ صلاةَ مَن اقتصر على تسليمةٍ واحدة؛ جائزةٌ).

يسلِّم الإمام في صلاة الجنازة . - منبع الحلول

والإجابـة الصحيحـة لهذا السـؤال التـالي الذي أخذ كل اهتمامكم هو: يسلّم الامام في صلاة الجنازة تسليمة واحدة تسليمتين ليس لها تسليم اجابـة السـؤال الصحيحـة هي كالتـالي: تسليمة واحدة

الفرع الأوَّل: حُكمُ التَّسليمِ التَّسليمُ ركنٌ [8347] وأجمَعوا على مشروعيَّته. قال ابنُ عبد البرِّ: (لا خلافَ عَلِمْتُه بين العلماء والصَّحابة والتابعين ومَن بَعدَهم مِنَ الفُقهاءِ في السَّلام على الجِنازة، وإنَّما اختلفوا: هل هي واحدةٌ أو اثنتان؟). ((الاستذكار)) (3/31). وقال النوويُّ: (ولم يُذكَر في رِوايات مسلمٍ السَّلام، وقد ذكَره الدارقطنيُّ في سُنَنه، وأجمع العُلماءُ عليه، ثم قال جمهورهم: يُسلِّم تسليمةً واحدة). ((شرح النووي على مسلم)) (7/24). وقال ابن الملقِّن: (لم أرَ في هذا الحديثِ ذِكرَ السَّلامِ، نعم رَوَى أبو أُمامة أنَّه السُّنة، كما رواه النَّسائيُّ بإسناد على شرْط الصحيح، وهو إجماعٌ، وإنْ كان وقع في العتبيَّة أنَّه يُستحبُّ، وقال به محمَّد بن أبي صُفرة). ((الإعلام)) (4/401). وقال ابنُ حَجر: (قوله سمَّاها صلاةً، أي: يُشتَرَط فيها ما يُشتَرَط في الصَّلاة، وإنْ لم يكن فيها ركوعٌ، ولا سجودٌ؛ فإنَّه لا يُتكلَّم فيها، ويُكبَّر فيها، ويُسلَّم منها بالاتِّفاق، وإن اختُلِف في عدد التكبير والتسليم). ((فتح الباري)) (3/190). وقال الشوكانيُّ: (فيه دليلٌ على مشروعيَّةِ السَّلام في صلاة الجِنازة، والإسرارِ به، وهو مُجمَعٌ عليه، حَكى ذلك في البحر).

اللهم هون برد الشتاء, 2024

[email protected]