drivingchallenge.com

حكم طواف الوداع للحاج والمعتمر - موضوع

June 2, 2024, 7:48 pm

[٤] المراجع [+] ↑ "أنواع الأنساك" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 27-07-2019. بتصرّف. ↑ "طواف" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 27-07-2019. بتصرّف. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن جابر بن عبدالله، الصفحة أو الرقم: 1297، صحيح. ↑ "أنواع الطواف وحكم كل نوع" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 27-07-2019. بتصرّف.

  1. حكم تأخير طواف الافاضة مع الوداع - موقع المرجع

حكم تأخير طواف الافاضة مع الوداع - موقع المرجع

وقال: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر). أما إذا كانت المرأة يمكنها أن تسافر ثم ترجع إذا طهرت فلا حرج عليها أن تسافر فإذا طهرت رجعت فطافت طواف الحج وفي هذه المدة لا تحل للأزواج لأنها لم تحل التحلل الثاني " انتهى من "فتاوى إسلامية" (2/237). وطواف المرأة الحائض للضرورة يمكن أن تُفتى به امرأة أتت من بلاد بعيدة ولا يمكنها لا البقاء في مكة ولا العودة مرة أخرى لتطوف ، أما من كانت تقيم في بلاد الحرمين ، أو إحدى دول الخليج ، فإنه يمكنها الرجوع إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة ، فإذا تعذر عليها الإقامة بمكة حتى تطهر ، فإنها تسافر ثم إذا طهرت رجعت لتطوف ، وفي هذه الفترة تتجنب معاشرة زوجها لأنها لم تتحلل التحلل الثاني. وهذا هو ما ينطبق على حالتك ، فلا يجوز لك الطواف مع الحيض ، ولكنك ترجعين إن طهرت للطواف. حكم طواف الوداع للمعتمر. وقد سئل الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم: حاضت امرأة قبل طواف الإفاضة، وهي مرتبطة بالسفر مع رحلة الحج التي أتت معها قبل أن تطهر من الحيض، فماذا عليها أن تفعل؟ علماً أنها لا تستطيع التأخر عن رحلتها في العودة، وجزاكم الله خيراً. فأجاب: "بالنسبة للمرأة التي حاضت قبل طواف الإفاضة لا تخلو من حالين: الأول: أن تكون قادمة من بلاد بعيدة؛ كبلاد المغرب وباكستان، والهند، ونحو ذلك من البلاد البعيدة، فهذه على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لها أن تتحفظ وأن تطوف للضرورة.

وروى أحمد (3495) أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَصْدُرَ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ ، إِذَا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ فِي الْإِفَاضَةِ. حكم تأخير طواف الافاضة مع الوداع - موقع المرجع. وجاء في " الموسوعة الفقهية " (18/320): " واتفق الفقهاء على أن للحائض أن تنفر بلا طواف وداع ، تخفيفا عليها ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: ( أن صفية رضي الله عنها حاضت ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنصرف بلا وداع) ، وعن طاوس قال: " كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت ، فقال له ابن عباس: إما لا ، فسل فلانة الأنصارية ، هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك ، وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت " انتهى. وحينئذ ، فإذا لم يكن عليك ضرر في الاستمرار في تناول تلك الحبوب ، حتى تنتهي من المناسك كاملة ، وتطوفي بالبيت للوداع ، فهو حسن ، لا سيما مع قرب الفترة التي تكون بين الطوافين ، عادة. وإن خشيت من ذلك ضررا ، فلا حرج عليك في تركه ، فإن بقيت على طهرك ، فبها ونعمت ؛ وإلا فترخصي برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض: أن تنفر من غير وادع.

اللهم هون برد الشتاء, 2024

[email protected]