drivingchallenge.com

الاضحية عن الميت

June 2, 2024, 8:19 pm
والذي يظهر رجحانه – والله أعلم – هو مذهب الحنابلة. لأننا إذا قلنا: إنها أضحية، فليكن مصرفها هو مصرف الأضحية عن الحي. وبناء على هذا؛ فلا حرج عليك من الأكل من هذه الأضحية، وتهدي منها، وتتصدق. والله أعلم.
  1. التضحية عن الميت - إسلام ويب - مركز الفتوى

التضحية عن الميت - إسلام ويب - مركز الفتوى

الميت إذا أوصى بالتضحية عنه جاز ذلك باتفاق الفقهاء، وإذا كان الميت قد نذر ذلك ومات قبل أن يضحي وجب على ورثته أن يضحوا عنه لأنها صارت دينا لله تعالى ويجب قضاؤه، أما إذا لم يوص بالأضحية عنه وأراد أحد من الورثة أن يضحي عنه من مال نفسه فذهب جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز التضحية عنه، فالموت لا يمنع التقرب عن الميت فكما تجوز الصدقة عنه فتجوز التضحية عنه، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لم يضح من أمته، والحديث رواه ابن ماجه وأحمد، والدارمي، وذهب الشافعية إلى أنه لا يجوز التضحية عن الميت بغير وصية أو وقف. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: إذا أوصى الميت بالتضحية عنه، أو وقف وقفا لذلك جاز بالاتفاق، فإن كانت واجبة بالنذر وغيره وجب على الوارث إنفاذ ذلك. أما إذا لم يوص بها فأراد الوارث أو غيره أن يضحي عنه من مال نفسه، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز التضحية عنه، إلا أن المالكية أجازوا ذلك مع الكراهة، وإنما أجازوه لأن الموت لا يمنع التقرب عن الميت كما في الصدقة والحج، وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه، والآخر عمن لم يضح من أمته).

فعند الشافعية: لا تجوز الأضحية عن الميت إلا إذا كان قد أوصى بها، ويجب التصدق بها كلها على الفقراء، ولا يجوز أن يُعطى أحدٌ من الأغنياء منها شيئا. فإن كان الذابح لها عن الميت فقيرا، أو كان أحد من أقارب الميت وأهله فقراء، جاز أن يعطى هؤلاء منها بسبب فقرهم، بل قرابته الفقراء أولى من غيرهم. قال النووي رحمه الله في "المنهاج": "وَلَا تَضْحِيَةَ عَنْ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ. وَلَا عَنْ مَيِّتٍ إنْ لَمْ يُوصِ بِهَا" انتهى. وقَالَ الْقَفَّالُ: " وَمَتَى جَوَّزْنَا التَّضْحِيَةَ عَنْ الْمَيِّتِ، لَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهَا لِأَحَدٍ، بَلْ يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِهَا، لِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ وَقَعَتْ عَنْهُ، فَتَوَقَّفَ جَوَازُ الْأَكْلِ عَلَى إذْنِهِ، وَقَدْ تَعَذَّرَ، فَوَجَبَ التَّصَدُّقُ بِهَا عَنْهُ" انتهى من "نهاية المحتاج" (8/144). وفي "حاشيتي قليوبي وعميرة": "قَالَ شَيْخُنَا: وَيَجِبُ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ، وَلَا يَجُوزُ أَكْلُ الْأَغْنِيَاءِ مِنْهَا، وَلَا النَّاظِرِ عَلَى وَقْفِهَا، وَلَا ذَابِحِهَا، لِتَعَذُّرِ إذْنِ الْمَيِّتِ فِي الْأَكْلِ. نَعَمْ، إنْ كَانَ الذَّابِحُ مِمَّنْ فِيهِ شَرْطُ الْمَيِّتِ، فَيَنْبَغِي جَوَازُ أَكْلِه" انتهى.

اللهم هون برد الشتاء, 2024

[email protected]