drivingchallenge.com

صك ولاية على القاصر سناً

June 2, 2024, 6:18 pm
الوصاية على القاصر تقاربت آراء فقهاء المذاهب الأربعة في مسألة الولاية والوصاية على القاصر وماله على النحو الآتي: [٧] الحنفية: ذهبوا إلى أنّ الولاية في مال القاصر تكون للأب، ثمّ لمن أوصى له الأب بالولاية على مال أولاده بعد موته، ثمّ لوصي وصيه، ثمّ الجد، ثمّ وصيّ الجد، ثمّ وصي وصيّه، ثمّ تؤول الوصاية إلى القاضي، ثمّ من نصبه القاضي وصياً على مال القاصر. المالكية: الولاية على الصغير تكون للأب الرشيد، ولا تؤول للجد أوالأخ أوالعمّ إلّا بوصية الأب، ثمّ يلي الأب وصيّه، ثمّ وصيّ الوصيّ، ثمّ تكون الوصاية للحاكم أو من ينيبه الحاكم. صك ولاية على القاصر سناً. الشافعية: ذهبوا في قولٍ لهم أنّ الوصاية للأب ثمّ وصيّه، ثمّ للجدّ، ثمّ وصيه، لكنّ الأم تُقدّم على وصيهما، وذلك لكمال شفقتها عليه، وفي قولٍ آخرٍ للشافعية؛ أنّه لا تلي الأم الأبَ والجدّ في الولاية. الحنابلة: ذهب الحنابلة إلى أنّ الولاية على القاصر للأب، ثمّ لوصيّه العدل، وفي حال غياب الأب ووصيّه، أو كان الأب موجوداً لكنّه فقد شيئاً من الصفات المعتبرة في تحمّل الولاية فتثبت الولاية للحاكم؛ فالحاكم وليّ من لا وليّ له. المراجع ↑ قرارات مجلس الإفتاء (16-3-2014)، "إدارة وتنمية أموال الأيتام" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 9-2-2019.
  1. الوصية بالولاية على القاصر

الوصية بالولاية على القاصر

الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الأخت لا تستحق الوصاية المالية على أخيها القاصر، ولا نعلم قائلاً بأنها تستحق ذلك ، والخلاف في الأم هل لها الوصاية بعد الأب والجد أم تنتقل الوصاية بعد فقد الجد أو وصيه إلى السلطان دون الأم، وهذا هو المرجح عند العلماء. جاء في الموسوعة الكويتية: يرى جمهور الفقهاء أنه لا ولاية للأم على مال الصغير ، لأن الولاية ثبتت بالشرع فلم تثبت للأم كولاية النكاح ، لكن يجوز أن يوصى إليها فتصير وصية بالإيصاء. وفي رأي للشافعية ــ خلاف الأصح ــ وهو قول ذكره القاضي والشيخ تقي الدين ابن تيمية من الحنابلة تكون لها الولاية بعد الأب والجد ، لأنها أكثر شفقة على الابن. اقامة ولاية على القاصر سنا. اهــ لكن إذا جعل لها الوصاية من له الحق وهو الأب، فإن فقد فالجد فإن فقد فالسلطان، كان لها الولاية إذ لا يشترط في الوصي أن يكون ذكرا، قال العلامة الشربيني في مغني المحتاج: (ولا تشترط الذكورة) بالإجماع كما حكاه ابن المنذر، وقد أوصى سيدنا عمر رضي الله عنه إلى ابنته حفصة رضي الله عنها ، رواه أبو داود (وأم الأطفال أولى من غيرها)من النساء عند اجتماع الشروط السابقة لوفور شفقتها.

اهــ والإخوة لا يستحقون الوصاية على أخيهم ، وعليه فالحكم من القاضي بتعيين الأخت وصية على أخيها صحيح وليس لإخوتها نقضه إلا إذا كانت هي غير مؤهلة لرعاية الصبي، وانظري الفتوى رقم: 30186 والله أعلم.

اللهم هون برد الشتاء, 2024

[email protected]